منتديــــــــــــــات أبوالمجـــــــــــــــــــــــــــــد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديــــــــــــــات أبوالمجـــــــــــــــــــــــــــــد

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (( من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب)) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم

    أنت تسأل والقانون يجيب

    koky_tito
    koky_tito


    المساهمات : 6
    تاريخ التسجيل : 09/03/2011
    العمر : 41
    الموقع : https://aboelmagd.yoo7.com

    أنت تسأل والقانون يجيب Empty أنت تسأل والقانون يجيب

    مُساهمة  koky_tito الإثنين مارس 21, 2011 10:41 pm


    بسم الله الرحمن الرحيم




    قام الأخ محمد عادل بأرسال رسالة للسيد مدير المنتدي يسأل فيها عن العمل القانوني لجريمة النصب والإحتيال فكان السؤال كالآتي :
    أستاذي العزيز .


    أملك محل لبيع أجهزة المحمول . ومنذ فترة جاء إلى محل شخص أعرفه قال بانه يريد شراء جهاز
    لزوجته . واتفق معي على ان يأخذ ثلاثة أجهزة حتى تختار زوجته منها جهاز واحد .
    ولكن هذا الشخص لم يعد أبداً . ما الذي يمكنني فعله . علماً ان هذا الشخص معروف من
    قبلي وهو موظف بأحد الوظائف الحكومية .؟





    عزيزي محمد :

    1 - إن فعل هذا الشخص هو نوع من أنواع الاحتيال قولاً واحداً .





    2 – ما يمكنك فعله تجاهه : هو الادعاء عليه أمام رئيس النيابة العامة بجرم الاحتيال او ما جرى مجرى الاحتيال وفقاً
    لنص المادة 641 قانون عقوبات عام وما بعدها
    .


    مادة 641 ق ع ع " أ - كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو
    غير منقول وأسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها احتيالاً :



    إما باستعمال الدسائس .


    -
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية .


    -
    أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه .


    -
    او بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف بها .


    -
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة .


    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية .


    ب – ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم .


    رأيي الشخصي .....:



    3 – ولكن وقبل أن تقوم بالادعاء المباشر على الفاعل أقترح عليك أن تقوم بانذاره عن طريق
    الكاتب بالعدل وتبلغه بضرورة إعادة الأجهزة او ما يعادلها نقداً وتعطيه مهلة سبعة
    للاجابة على انذارك ومراجعتك سواء هو أو وكيلاً عنه أو من ينوب عنه . وأن تذكر في
    صيغة الانذار بأنك ستقيم دعوى احتيال في مواجهته في حال لم يبادر الى تسوية الخلاف
    ومن الضرورة ذكر نص المادة في صيغة الانذار .


    يعني ده طبعاً رأيي الشخصي : خاصةً أنه موظف وربما الانذار يكفي حتى يهرع لتسوية الأمر .
    يعني أفضل ما تخسر لسه فلوس وتعمل وكالة وترفع دعوى . لأنو بالآخر راح تتفاضوا
    وراح يدفع المبلغ أكيد . باعتبار أنه موظف ويعلم ما هي عاقبة توقيفه وغيابه عن العمل .


    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 3:41 pm